السيد محمد سعيد الحكيم

50

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 112 ) : لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء المستأنف . وكذا لو استأنفه احتياطاً لاحتمال فوت الموالاة . ولا يجب حينئذٍ تجفيف الأعضاء قبل استئناف الوضوء . ( مسألة 113 ) : لو شك في فوت الموالاة لاحتمال الجفاف بنى على عدمه ، واجتزأ بإتمام وضوئه . السابع : الترتيب بين الأعضاء ، فيغسل الوجه أولًا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين . والأحوط وجوباً تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى . وكذا يلزم الترتيب في كل عضو مغسول بالبدء بالأعلى فالأعلى ، على ما تقدم في فصل أجزاء الوضوء . ( مسألة 114 ) : لو أخل بالترتيب فمع عدم فوت الموالاة يكتفي بإعادة ما قدّمه على ما يحصل معه الترتيب وإلا استأنف الوضوء ، مثلًا لو غسَل وجهه وغسَل اليد اليسرى فإن بقي بلل على وجهه كفاه غسل اليد اليمنى ثم يعيد غسْل اليسرى ويتم وضوءه ، وإن جفّ وجهه استأنف الوضوء . ( مسألة 115 ) : لو أخلّ بالترتيب في نفس العضو - كما لو غسل الكف قبل أن يغسل الذراع - جرى فيه ما سبق ، فمع عدم فوت الموالاة يتم غسل العضو على الترتيب المتقدم من غسل الأعلى فالأعلى ثم يتم وضوءه ، ولا يكتفي بتدارك خصوص الجزء الذي أخل به على الأحوط وجوباً . ومع فوت الموالاة يستأنف الوضوء . وكذا الحال لو أخل ببعض العضو ، كما لو غسل الكف ولم يغسل الذراع .